المحقق الحلي

57

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو كان له وليّان أو أولياء متساوون في السنّ تساووا في القضاء ، وفيه تردّد ، ولو تبرّع بالقضاء بعض سقط ، وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردّد . الثالثة : إذا لم يكن له ولي ، أو كان الأكبر أنثى ، سقط القضاء ، وقيل : يتصدّق عنه عن كل يوم بمدّ من تركته ، ولو كان عليه شهران متتابعان ، صام الولي شهرا ، وتصدّق من مال الميت عن شهر .

--> ( 1 ) منشأ التردّد أنّ من قال بالقضاء عن المرأة اعتمد قاعدة الاشتراك في العلّة لأنّ الذكور والإناث يشتركون في الأحكام غالبا ولأنّ حقّ الأم أعظم وللروايات التي تشعر بلزوم القضاء عنها وفيها الموثق والصحيح ( انظر الوسائل كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 6 و 11 و 16 ) ، أمّا من قال بعدم اللزوم فاعتمد أصالة البراءة ، وانتفاء النص الصريح لأنّ غاية ما تدل عليه الروايات مشروعية القضاء عنها لا وجوبه على الولي ، وأمّا قاعدة التشريك فلا يبتنى عليها ما في هذا المقام ومع هذا فقد قال الشهيد في المسالك 1 / 78 : « الأوّل أولى والثاني أقوى » . ( 2 ) القائل هو الشيخ عطر اللّه مرقده وجماعة ( انظر الجواهر 17 / 47 ) . ( 3 ) أيّ الميّت .